اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 23 صفحة : 266
لكل شيء حدا وجعل
لمن تعدى ذلك الحد حدا.
١٣ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال إن في كتاب علي عليهالسلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان
إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان
يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا
يبطل حدا من حدود الله عز وجل.
( باب )
( الرجم والجلد ومن يجب
عليه ذلك )
١ ـ حدثني محمد بن
يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى
الرجل المحصن يرجم ولم يجلد.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة
فعليهما الرجم.