responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 82

( باب )

( وجوه النكاح )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يحل الفرج بثلاث نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح ملك اليمين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول يحل الفرج بثلاث نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول يحل الفرج بثلاث نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين.

( باب )

( النظر لمن أراد التزويج )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب وجوه النكاح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « بثلاث » من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ، ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ، ويدل على عدم ثبوت الميراث في المتعة وسيأتي الكلام فيه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

باب النظر لمن أراد التزويج

الحديث الأول : حسن.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست