responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 370

( باب )

( متى يجب على الجارية القناع )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب متى يجب على الجارية القناع

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والحيض كناية عن البلوغ ، ولعل الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب.

قال في المغرب : الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ، وقيل : اختمرت وتخمرت إذا ألبست الخمار ، والتخمير التغطية.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حتى تحرم عليها الصلاة » الظاهر أنه كناية عن الحيض ، ويحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست