اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 344
( باب )
( القواعد من النساء )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنه قرأ « أَنْ
يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ » قال الخمار والجلباب قلت
بين يدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب القواعد من النساء
الحديث
الأول : حسن.
وهو مشتمل على
تفسير قوله تعالى « وَالْقَواعِدُ مِنَ
النِّساءِ » [١] والقواعد جمع
قاعد ، لأنها من الصفات المختصة بالنساء أي اللائي قعدن عن الحيض والولد ، لكبرهن «
اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً » أي لا يطمعن فيه « فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُناحٌ » أي إثم « أَنْ يَضَعْنَ
ثِيابَهُنَ » ، أي الثياب الظاهرة كالملحفة ، والجلباب الذي فوق الخمار ، وقرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام « من ثيابهن ».
وروي ذلك عن ابن
عباس وابن جبير « غَيْرَ
مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ » أي غير مظهرات بزينة ،
قيل : يريد الزينة الخفية التي أرادها في قوله «
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ » ، وفي مجمع البيان [٢] أي غير قاصدات
بوضع ثيابهن إظهار زينتهن ، بل يقصدن به التخفيف على أنفسهن ، فإظهار الزينة في
القواعد وغيرهن محظور ، وأما الشابات فإنهن يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ،
ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لئلا تصفهن ثيابهن وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : « للزوج ما تحت الدرع ، وللابن والأخ ما فوق الدرع ، ولغير ذي محرم
أربعة أثواب ، درع ، وخمار ، وجلباب ، وإزار ، وعلى هذا فالفرق بين القواعد أن
غيرهن لا يجوز لهن وضع الجلابيب ونحوها إذا كن في محضر من