responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 309

٥ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أكره لأمتي أن يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فإن مردة الشيطان والجن تغشى بني آدم فيجننون ويخبلون أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال.

( باب )

( كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن ابن راشد ، عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إذا كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية وكان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي

الحديث الأول : ضعيف.

وقال السيد رحمه‌الله : هل يختص الحكم بالمميز أو يتناول الجميع؟ وجهان ، وجزم المحقق الشيخ علي بالأول ولا بأس به.

قوله عليه‌السلام : « مما يورث » أي في الصبي السامع أو في الولد الذي يحصل من الوطء ، ويؤيد الأول الخبر الآتي.

الحديث الثاني : مجهول.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست