responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 251

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.

( باب )

( تزويج الإماء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

قوله : « ما لم يستصغرها » أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصح العقد حينئذ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلها ، والأول أظهر.

الحديث الخامس : حسن.

قوله « لا تستصبى » أي لا تعد صبية ، بل تعد بالغة ، وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروزآبادي : تصباها : خدعها وفتنها ، والأول أصوب.

باب تزويج الإماء

الحديث الأول : حسن.

ويدل على عدم جواز تمتع الأمة إلا بإذن أهلها ولا خلاف فيه إلا في أمة المرأة كما سيأتي.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست