responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 214

( باب )

( أنه لا رضاع بعد فطام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا رضاع بعد فطام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب أنه لا رضاع بعد فطام

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا رضاع بعد فطام » حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها ، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة ، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين ، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة ، لما رواه عائشة « قالت : جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة ـ وهو زوجها ـ عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أرضعيه فقالت : إنه ذو لحية فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ». قال عياض : المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف ولو بصبه في الحلق ، ولعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء ، وأكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر وطرحوه وبعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « قبل أن يفطم » فهم بعض الأصحاب من كلام ابن عقيل اشتراط وقال في المسالك : إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست