اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 214
( باب )
( أنه لا رضاع بعد فطام )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا رضاع بعد فطام.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب أنه لا رضاع بعد فطام
الحديث
الأول : حسن.
قوله
عليهالسلام : « لا رضاع بعد فطام » حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك
الفطام بينها ، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة ، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد
الحولين ، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة ، لما رواه عائشة « قالت : جاءت سهل
بنت سهيل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة ـ
وهو زوجها ـ عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت : فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أرضعيه فقالت : إنه ذو لحية فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ». قال
عياض : المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف ولو بصبه في الحلق ، ولعل رضاع
سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء ، وأكثر العامة
لم يعملوا بهذا الخبر وطرحوه وبعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم.
الحديث
الثاني : مجهول.
قوله
عليهالسلام : « قبل أن يفطم » فهم بعض الأصحاب من كلام ابن عقيل اشتراط وقال في المسالك
: إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 214