responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 166

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا قال نعم يكون دينا لها عليك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس إنما هو دين لها عليه.

( باب )

( التزويج بالإجارة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام قول شعيب عليه‌السلام « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ » أي الأجلين قضى قال الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي قلت له فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك فقال إن موسى عليه‌السلام قد علم أنه سيتم له شرطه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : صحيح.

باب التزويج بالإجارة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وظاهره المنع من استئجار مدة لا يتعين كتعليم صنعة ، لذكر السورة في آخر الخبر ، ولعله لمهانة النفس في الأول ، ويظهر من المحقق في النافع أن مورد الخلاف هو الأول ، وحمل الأكثر هذا الخبر على الكراهية ، ويمكن أن يكون النهي لكون العمل لغير الزوجة ، ولم يصرح عليه‌السلام به تقية كما يدل عليه الخبر

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست