اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 81
لك إلى الرجوع.
(باب)
(شجر الحرم)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عمن ذكره
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تنزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة.
على غير هذين
الوجهين ، وربما جمع بينهما بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وما تضمن
النهي على غيرها كالتجارة ونحوها وهو غير واضح.
الحديث
الثالث : حسن. وفي بعض
النسخ عمن ذكره عن داود الرقي قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام الخبر مختلف فيه.
باب
شجر الحرم
الحديث
الأول : ضعيف.
قوله
عليهالسلام : « لا تنزع من شجر مكة » اعلم : أن تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم مجمع عليه
في الجملة ، وقد استثني من ذلك أربعة أشياء.
الأول : ما ينبت في ملك الإنسان وفي دليله كلام ولا ريب في جواز
قلع ما أنبته الإنسان لصحيحة حريز [١].
الثاني : شجر الفواكه وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه مطلقا ، وظاهر
المنتهى أنه موضع وفاق.
الثالث : شجر الإذخر ونقل الإجماع على جواز قطعه.
الرابع : عود المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها
، ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش. واعلم : أن قطع شجر الحرم كما يحرم على
المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرح به الأصحاب ودلت عليه النصوص [٢].