اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 385
شاة قال أبو ولاد
وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.
٦ ـ أحمد بن محمد
، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء.
(باب)
(فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال « أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » قال مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في
الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما
وقال في المدارك :
وهو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد ، أما بدونه فمشكل.
الحديث
السادس : صحيح. وعليه
فتوى الأصحاب.
باب
فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك
الحديث
الأول : مرسل ، كالحسن.
قوله
تعالى : « وَطَعامُهُ » [١] قال في مجمع البيان : قيل يريد به المملوح عن ابن عباس ،
وابن المسيب ، وابن الجبير ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، وإنما سمي طعاما لأنه يدخر
ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح ،
وقيل المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزرع والنبات « مَتاعاً لَكُمْ
وَلِلسَّيَّارَةِ » [٢] قيل : منفعة للمقيم والمسافر ، وقيل : لأهل الأمصار وأهل
القرى ، وقيل : للمحل والمحرم [٣].
قوله
عليهالسلام : « وفصل ما بينهما » يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في