responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 362

(أبواب الصيد)

(باب)

( النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل)

(في الحل والحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.

______________________________________________________

أبواب الصيد

باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم

الحديث الأول : صحيح. وعليه بجميع أجزائه عمل الأصحاب.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح. ويشمل بإطلاقه ما إذا كان محلا في الحل كما ذكره الأصحاب.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست