اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 344
فليعد وليس عليه
شيء وليمسك الآن عن النساء إذا بعث.
(باب)
(المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل.
٢ ـ أحمد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله نكاحه.
٣ ـ أحمد بن محمد
، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.