اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 333
(باب)
( المحرم يموت)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن
أبي الحسن عليهالسلام في المحرم يموت قال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا
يمس شيئا من الطيب.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت قال
يغسل ويكفن بالثياب كلها يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.
٣ ـ محمد ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي ـ بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين
وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم
يحنطوه وقال هكذا في كتاب علي عليهالسلام.
الحديث
الأول : ضعيف. ويدل على
أن المحرم في حكم المحل بعد موته إلا أنه لا يقرب الكافور ولا شيئا من الطيب كما
ذكره الأصحاب ، والظاهر أن المراد بتغطية الوجه تغطيته مع الرأس كما سيأتي ،
ويحتمل أن يكون ذكر تغطية الوجه للمرأة وهل يسقط غسل الكافور رأسا أو يغسل بغير
خليط فيه إشكال ولعل الأول أوجه.
الحديث
الثاني : موثق.
الحديث
الثالث : موثق. والأبواء : منزل بين المكة والمدينة.
قوله
عليهالسلام : « وقال هكذا » المستتر في قال : راجع إلى الصادق عليهالسلام ، ويحتمل على بعد رجوعه إلى الحسن عليهالسلام.
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 333