اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 330
شاته قال نعم قلت
له يحتش لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل
الحرم فلا.
(باب)
(أدب المحرم)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن
بأطراف الأصابع.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من
بعض.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا
سعد.
وشجر الفواكه
والإذخر وعود المحالة وقالوا يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش وظاهر الأخبار جواز
نزع الحشيش للإبل أيضا وقواه بعض المحققين من المتأخرين وظاهر هذه الرواية عدمه.
باب
أدب المحرم
الحديث
الأول : ضعيف على
المشهور. وحمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا.
الحديث
الثاني : حسن.
الحديث
الثالث : مرسل. وحمل على
الكراهة أيضا.
الحديث
الرابع : صحيح. وهو أيضا
محمول على الكراهة
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 330