اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 325
(باب)
( ما يجوز للمحرم قتله
وما يجب عليه فيه الكفارة)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك
فلا ترده.
٢ ـ علي ، عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية
بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب
والفأرة فإنها توهي السقاء وتحرق
الحديث
الأول : مرسل معتبر.
ويدل على أنه إنما يجوز قتل السباع والمؤذيات إذا أرادت المحرم وخاف منها على نفسه
والمشهور بين الأصحاب جواز قتلها مطلقا ، إلا الأسد ويظهر من كلام بعض الأصحاب عدم
جواز قتلها وأنه إذا قتلها ليس عليه كفارة ، وأما الأسد فحكى في المختلف عن الشيخ
في الخلاف ، وابن بابويه ، وابن حمزة : أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتله كبشا
لرواية أبي سعيد [٢] ، وحملها في المختلف على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة.
الحديث
الثاني : حسن كالصحيح.
قوله
عليهالسلام : « فإنها توهي السقاء » الضمير راجع إلى الفأرة والوهي : الشق في الشيء ويقال :
وهي كوعي أي تخرق وانشق ، واسترخى رباطه ذكرها الفيروزآبادي [٣]