responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 319

إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.

(باب)

(المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق

______________________________________________________

لا يظهر للحس لم يكن به بأس كما هو المشهور.

قال في التذكرة : لو استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه وهو حسن وربما كان في صحيحة الحلبي [١] إشعار به.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وإلا فلا » لم أجد من تعرض للحكم إلا أن يدخل في ستر الرأس وهو بعيد.

الحديث العاشر : صحيح.

باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه

الحديث الأول : حسن. وذهب جماعة من الأصحاب إلى حرمة إخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك.


[١] الوسائل : ج ٩ ص ١٥٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست