responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 314

(باب)

( ما يكره من الزينة للمحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة ـ بالسواد إن السواد زينة.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.

______________________________________________________

باب ما يكره من الزينة للمحرم

الحديث الأول : حسن. والخبر يدل على أحكام.

الأول : عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى التحريم.

وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه ، والأصح التحريم ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه إطلاق الخبر [١].

الثاني : عدم جواز الاكتحال بالسواد وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ في الخلاف إنه مكروه.

ثم اعلم أن مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضا في أن الرجل والمرأة مساويان في الحكم وأما الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى.

الثالث : يدل الخبر من جهة التعليل على أن كل ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم.

الحديث الثاني : حسن. ويدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى


[١] الخلاف : ج ١ ص ٢٥٧ مسئلة ١٢٠.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست