اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 314
(باب)
( ما يكره من الزينة
للمحرم)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة ـ بالسواد
إن السواد زينة.
٢ ـ علي ، عن أبيه
، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.
الأول : عدم جواز
نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى التحريم.
وقال الشيخ في
الخلاف : إنه مكروه ، والأصح التحريم ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه
إطلاق الخبر [١].
الثاني : عدم جواز
الاكتحال بالسواد وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ في الخلاف إنه
مكروه.
ثم اعلم أن مقتضى
التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضا في أن الرجل والمرأة
مساويان في الحكم وأما الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما
ذكر في المنتهى.
الثالث : يدل
الخبر من جهة التعليل على أن كل ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم.
الحديث
الثاني : حسن. ويدل
ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى