اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 278
(باب)
( ما يلبس المحرم من
الثياب وما يكره له لباسه)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهم عليهمالسلام قال أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوبي كرسف.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآله الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن.
٣ ـ علي ، عن أبيه
، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
والسباب » [١] ، وفي صحيحة علي بن جعفر « الكذب والمفاخرة » [٢] ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار [٣] انتهى.
ولعله (ره) غفل عن
هذه الصحيحة ولم يقل بها ولم يتعرض لتأويلها.
باب
ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
الحديث
الأول : مرسل. ويدل على
استحباب الإحرام في ثياب القطن ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في
الحرير المحض للرجال ، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه ، وقيل : بالمنع.
الحديث
الثاني : حسن. وقال
الفيروزآبادي : العبر بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة [٤] ، وقال الظفار : كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء [٥].
الحديث
الثالث : حسن. ويدل على
جواز الإحرام في القصب والكتان