اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 17 صفحة : 269
(باب)
( ما ينبغي تركه للمحرم
من الجدال وغيره)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » فقال إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا
قلت فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم فقال أما
وقال في مجمع
البيان : كنى به عن الجماع هاهنا عند أصحابنا. وهو قول : ابن مسعود ، وقتادة ،
وقيل : هو مواعدة الجماع أو التعريض للنساء به عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ،
وقيل : هو الجماع والتعريض له بمداعبة أو مواعدة عن الحسن [٢].
وقال في كنز
العرفان : ولا يبعد حمله على الجماع وما يتبعه مما يحرم من النساء في الإحرام حتى
العقد والشهادة عليه كما هو المقرر بمعونة الأخبار.