responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 240

(باب)

( من أحرم دون الوقت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ليس إحرامه بشيء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ـ شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى

______________________________________________________

باب من أحرم دون الوقت

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فإن ذلك أفضل » محمول على الاستحباب كما هو الظاهر ، ويحتمل التقية كما يومئ إليه ما بعده.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « دون الوقت » يحتمل المكان والزمان ، والأول أظهر لأن التأسيس أولى.

الحديث الثالث : صحيح.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست