responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 100

(باب )

(فضل النظر إلى الكعبة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر عليه‌السلام ـ وهو محتب مستقبل الكعبة فقال أما إن النظر إليها عبادة فجاءه رجل

______________________________________________________

الواقعة لما رفع أمرها إلى الإمام عليه‌السلام ، فيجوز أن يتصدق عليه‌السلام به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة.

ثم إن تقريره عليه‌السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم كما مر.

وقال في الدروس : لا فرق بين الدينار المطلس وغيره.

وقال الصدوقان : لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف لرواية ابن غزوان [١] ولا بين المحتاج وغيره.

وقال ابن الجنيد : إذا احتاج إليها تصدق بثلثها. وكان الثلثان في ذمته لرواية ابن رجاء [٢] والروايتان مهجورتان.

باب فضل النظر إلى الكعبة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وهو محتب » قال في النهاية « الاحتباء » هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب [٣] انتهى.

والمشهور بين الأصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت كما سيأتي وهذا الخبر يدل على عدمها ، ويمكن حمله على بيان الجواز ، وربما يجمع بين الخبرين بحمل


[١] و [٢] الوسائل : ج ٩ ص ٣٦٢ ح ٦ و ٧.

[٣] النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٣٣٥.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست