responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 49

باب

من استعان به أخوه فلم يعنه

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن سعدان ، عن حسين بن أمين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته [ إلا ] ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه

______________________________________________________

باب من استعان به أخوه فلم يعنه

الحديث الأول : ضعيف.

وقوله : والقيام إما عطف تفسير للمعونة ، أو المراد بالمعونة ما كان من عند نفسه ، وبالقيام ما كان من غيره « إلا ابتلي » كذا في أكثر النسخ ، فكلمة إلا إما زائدة أو المستثنى منه مقدر أي ما فعل ذلك إلا ابتلي ، وقيل : من للاستفهام الإنكاري ، وفي بعض النسخ ابتلي بدون كلمة إلا موافقا لما في المحاسن وثواب الأعمال وهو أظهر ، وضمير عليه راجع إلى من بتقدير مضاف أي على معونته ، وفاعل يأثم راجع إلى من بخل ، ويحتمل أن يكون راجعا إلى من في من يأثم ، وضمير عليه للباخل ، والتعدية بعلى لتضمين معنى القهر ، أو على بمعنى في أي بمعونة ظالم يأخذ منه قهرا وظلما ، ويعاقب على ذلك الظلم وقوله : ولا يؤجر أي الباخل على ذلك الظلم لأنه عقوبة ، وعلى الأول قوله : ولا يؤجر إما تأكيد أو لدفع توهم أن يكون آثما من جهة ومأجورا من أخرى.

الحديث الثاني : صحيح.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست