responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 383

باب

أنه لا يؤاخذ المسلم بما عمل في الجاهلية

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن ناسا أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما أسلموا فقالوا يا رسول الله أيؤخذ الرجل منا بما كان عمل في الجاهلية بعد

______________________________________________________

باب أنه لا يؤاخذ المسلم بما عمل في الجاهلية [١]

الحديث الأول : صحيح.

والمراد بالإسلام الحسن أن يكون مقرونا بالإقرار بجميع أصول الدين ، ليخرج المخالفون وأضرابهم ، وبصحة يقين الإيمان أن لا يكون مشوبا بشك ونفاق ، وقال في المغرب : رجل سخف وفيه سخف ، وهو رقة العقل من قولهم : ثوب سخيف إذا كان قليل الغزل ، وقد سخف سخافة ، انتهى.

وكان المراد هنا ما كان مشوبا بشك ونفاق ، قال في النهاية : الجب القطع ومنه الحديث : إن الإسلام يجب ما قبله ، والتوبة تجب ما قبلها ، أي يقطعان ويمحو أن ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب ، انتهى.

فالإسلام الحسن يجب جميع ما وقع في أيام الكفر من حق الله وحق البشر إلا ما خرج بدليل ، مثل مال المسلم الموجود في يده ، وقيل : الظاهر أن هذا حال الحربي الذي أسلم ، وأما الذمي فلا يسقط إسلامه ما وجب من دم أو مال أو غيره لأن حكم الإسلام جار عليه على الظاهر ، والإسلام السخيف لا يجب ما قبله ، لأنه ليس بإسلام حقيقة فيؤخذ بالكفر الأول والآخر ، والعمل فيهما.

وفيه دلالة على أن الكافر مكلف بالفروع كما أنه مكلف بالأصول ، ويمكن


[١] هكذا عنوان المتن في نسخ الكافي ، لكن في نسخ مرآة العقول التي عندنا عنوان الباب هكذا : « باب وهو في جبّ الإسلام ما قبله وشرائطه ».

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست