اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 383
باب
أنه لا
يؤاخذ المسلم بما عمل في الجاهلية
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال إن ناسا أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله بعد ما أسلموا فقالوا يا رسول الله أيؤخذ الرجل منا بما
كان عمل في الجاهلية بعد
والمراد
بالإسلام الحسن أن يكون مقرونا
بالإقرار بجميع أصول الدين ، ليخرج المخالفون وأضرابهم ، وبصحة
يقين الإيمان أن لا يكون مشوبا
بشك ونفاق ، وقال في المغرب : رجل سخف وفيه سخف ، وهو رقة العقل من قولهم : ثوب سخيف إذا كان
قليل الغزل ، وقد سخف سخافة ، انتهى.
وكان المراد هنا
ما كان مشوبا بشك ونفاق ، قال في النهاية : الجب القطع ومنه الحديث : إن الإسلام
يجب ما قبله ، والتوبة تجب ما قبلها ، أي يقطعان ويمحو أن ما كان قبلهما من الكفر
والمعاصي والذنوب ، انتهى.
فالإسلام الحسن
يجب جميع ما وقع في أيام الكفر من حق الله وحق البشر إلا ما خرج بدليل ، مثل مال
المسلم الموجود في يده ، وقيل : الظاهر أن هذا حال الحربي الذي أسلم ، وأما الذمي
فلا يسقط إسلامه ما وجب من دم أو مال أو غيره لأن حكم الإسلام جار عليه على الظاهر
، والإسلام السخيف لا يجب ما قبله ، لأنه ليس بإسلام حقيقة فيؤخذ بالكفر الأول
والآخر ، والعمل فيهما.
وفيه دلالة على أن
الكافر مكلف بالفروع كما أنه مكلف بالأصول ، ويمكن
[١] هكذا عنوان
المتن في نسخ الكافي ، لكن في نسخ مرآة العقول التي عندنا عنوان الباب هكذا : « باب
وهو في جبّ الإسلام ما قبله وشرائطه ».
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 383