أمّا المورد الأوّل: فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه إلى خمسة أقوال :
الأوّل : أنّ الخروج حرام بالفعل.
الثاني : أنّه واجب وحرام معاً كذلك. أمّا أنّه واجب فمن ناحية أنّه إمّا أن يكون مقدمةً للتخلص عن الحرام الذي هو واجب عقلاً وشرعاً ومقدمة الواجب واجبة ، وإمّا أن يكون من ناحية أنّه مصداق له ، أي للتخلص الواجب ، وأمّا أنّه حرام فمن ناحية أنّه مصداق للتصرف في مال الغير وهو محرّم ، وذهب إلى هذا القول أبو هاشم المعتزلي [١] ، ويظهر اختياره من المحقق القمي قدسسره أيضاً [٢] ، وهذا القول يرتكز على أمرين : الأوّل : دخول المقام في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار عقاباً وخطاباً. الثاني : الالتزام بوجوب الخروج ، إمّا لأجل أنّه مقدمة للتخلص الواجب ، ومقدمة الواجب واجبة ، وإمّا لأجل أنّه من مصاديقه وأفراده.
الثالث : أنّه واجب فعلاً وحرام بالنهي السابق الساقط من ناحية الاضطرار ، ولكن يجري عليه حكم المعصية ، واختار هذا القول المحقق صاحب الفصول قدسسره[٣].
الرابع : أنّه واجب فحسب ولا يكون محرّماً ، لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي السابق الساقط ، واختار هذا القول شيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره[٤]
[١] البرهان في اصول الفقه ١ : ٢٠٨ ، المنخول : ١٢٩. [٢] قوانين الاصول ١ : ١٥٢. [٣] الفصول : ١٣٨. [٤] مطارح الأنظار : ١٥٣.