responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 64

وعليه فلا محالة تكون وظيفته الايماء دون السجدة.

وأمّا الركوع ، فهو وإن لم يكن بنفسه تصرفاً في مال الغير ، لما عرفت من أنّه عبارة عن هيئة حاصلة للمصلي من نسبة بعض أجزائه إلى بعضها الآخر ونسبة المجموع إلى الخارج ، إلاّ أنّه مستلزم للبقاء فيها وهو تصرف زائد على مقدار الضرورة ، فإذن تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة مع الركوع وبين حرمة التصرف في مال الغير ، فلا بدّ من الرجوع إلى مرجحات باب المزاحمة ، ولكن بما أنّ وجوب الصلاة مع الركوع خاصة مشروط بالقدرة شرعاً ، لما تقدّم في بحث الضد [١] من أنّ الأركان بعرضها العريض وإن كانت غير مشروطة بالقدرة الشرعية ، إلاّ أنّ كل مرتبة منها مشروطة بها ، فعليه تتقدّم حرمة التصرف في مال الغير على وجوبه من ناحية ما ذكرناه من أنّه إذا وقعت المزاحمة بين ما هو المشروط بالقدرة شرعاً وما هو المشروط بالقدرة عقلاً ، فيتقدّم ما هو المشروط بالقدرة عقلاً على ما هو المشروط بها شرعاً ، على تفصيل تقدّم في مسألة الضد.

فالنتيجة هي وجوب الاقتصار على الايماء في الصلاة للركوع والسجود.

نعم ، لو تمكن المكلف من الاتيان بهما في الصلاة من دون استلزامه للتصرف الزائد لوجب ذلك ، كما إذا فرض أنّ خروجه من الأرض المغصوبة بالسيارة أو الطيارة أو السفينة أو ما شاكل ذلك ، فانّ الركوع والسجود في مثل ذلك لا يستلزمان التصرف الزائد ، كما هو واضح ، فإذن تتعين الصلاة بهما ولا يجوز الاقتصار على الايماء ، لفرض أنّه بدل اضطراري عنهما ومع تمكن المكلف من الاتيان بهما لا تصل النوبة إلى بدلهما الاضطراري ، كما هو واضح.


[١] راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ص ١٣٣.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست