responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 58

حالة واحدة وهيئة فاردة من القيام أو القعود تصرّف واحد بنظر العرف ، وأمّا إذا اشتغل بالركوع أو السجود فهو تصرف زائد ، غفلةً عن أنّ بقاءه على تلك الحالة الواحدة حرام في كل آن ، ضرورة أنّه في كل آن تصرف في مال الغير بدون إذنه ، كما أنّ انتقاله من هذه الحالة والهيئة إلى حالة اخرى وهيئة ثانية حرام ، وليس هذا تصرفاً زائداً على بقائه على الحالة الاولى ، ضرورة أنّه على الفرض لم يجمع بين الحالتين في مكانين لتكون الحالة الثانية تصرفاً زائداً ، غاية الأمر أنّه تصرّف في الحالة الاولى في مكان وفي الحالة الثانية في مكان آخر ، أو أنّه تصرّف في كلتا الحالتين في مكان واحد وفضاء فارد ، فانّ التصرف في مكان واحد قد يكون بهيئة واحدة ووضع فارد ، وقد يكون بهيئات متعددة وأوضاع مختلفة ، ومن الطبيعي أنّ تصرّفه في الحالة الثانية وبهيئة اخرى في مكان آخر أو في نفس المكان الأوّل بمقدار تحيزه في الحالة الاولى وبالهيئة السابقة دون الزائد ، لوضوح أنّ مقدار تحيز الجسم المكان لا يختلف باختلاف أوضاعه وأشكاله لا عقلاً ولا عرفاً ، كما هو واضح.

نعم ، لو كان البقاء فيها على حالة واحدة محرّماً بحرمة واحدة في تمام الآنات والأزمنة ، لكان الالتزام بما أفاده قدس‌سره مما لا بدّ منه ، وعليه فلا بدّ من الحكم بحرمة كل حركة فيها والاقتصار على حالة واحدة في تمام آنات البقاء ، ولكن قد عرفت أنّه مجرد فرض لا واقع له أصلاً.

وعلى ضوء هذا البيان قد تبيّن أنّه ليست الصلاة مع الركوع والسجود تصرفاً زائداً على الصلاة مع الايماء والاشارة ، ومما يشهد على ذلك : أنّ العرف لا يرون أنّ المصلي في الأرض المغصوبة إذا كان على وضع الراكع أو الساجد يكون تصرفه فيها أزيد مما إذا كان على غير هذا الوضع وغير هذا الشكل ، كما هو واضح. فالنتيجة أنّ وظيفته هي الصلاة مع الركوع والسجود فيها دون

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست