responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 54

لكونه وارداً في مورد الامتنان ، ضرورة أنّ معنى وروده في ذلك المورد هو أنّه لولا الامتنان لكان الحكم ثابتاً ، وهذا قرينة واضحة على أنّ المقتضي له تام ولا قصور فيه أصلاً ، وإلاّ فلا يكون في رفعه امتنان.

وعلى الجملة : فلا شبهة في أنّ رفع الحكم امتناناً على الامّة في نفسه قرينة واضحة على ثبوت المقتضي والملاك له ، وإلاّ فلا منّة في رفعه أصلاً ، كما هو واضح.

وأمّا الدعوى الثانية : فلا ريب في أنّ الفعل إذا كان مشتملاً على مفسدة فلا يمكن التقرب به ، ضرورة أنّ المفسدة مانعة عن التقرب بها وبدونه لا يمكن الحكم بصحته.

ولكن هذه الدعوى خاطئة جداً ، وذلك لأنّ الفعل المضطر إليه وإن كان مشتملاً على ملاك التحريم ومقتضيه كما هو قضية رفعه امتناناً ، إلاّ أنّ ذلك الملاك بما أنّه غير مؤثر في المبغوضية فلا يمنع عن صحة العبادة ، فانّ المانع عنها كما عرفت إنّما هو المبغوضية والحرمة ، والمفروض أنّهما قد سقطتا من ناحية الاضطرار أو نحوه واقعاً. ومجرد اشتمال الفعل على مفسدة غير مؤثرة فيهما لا أثر له أصلاً ، ومن الواضح جداً أنّ الفعل إذا كان جائزاً واقعاً كالتصرف في الماء المغصوب عند الاضطرار إليه ، فلا مانع من التمسك باطلاق الواجب لاثبات كونه مصداقاً له.

وعلى الجملة : فالتصرف في الماء المغصوب بعد سقوط الحرمة عنه واقعاً جائز كذلك ، ومعه لا مانع من التوضؤ أو الاغتسال به ، ومجرد اشتماله على مفسدة بلا تأثيرها في حرمته ومبغوضيته غير مانع عن التقرب بايجاد الطبيعة المأمور بها في ضمنه ، هذا حال غير الصلاة من العبادات.

وأمّا الصلاة في الأرض المغصوبة في حال الاضطرار فيقع الكلام في حكمها

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست