responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 507

ومنها : ما رواه باسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه‌السلام « قال : ما عظّم الله ( عزّ وجلّ ) بمثل البداء » [١].

ومنها : ما رواه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام « قال : ما بعث الله ( عزّ وجلّ ) نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال : الاقرار بالعبودية ، وخلع الانداد ، وأنّ الله يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء » [٢] وقد ورد أيضاً في الروايات الكثيرة من طرق أهل السنّة أنّ الصدقة والدعاء يغيّران القدر [٣].

والنكتة في هذا الاهتمام : هو أنّ القول بعدم البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأنّ الله تعالى غير قادر على أن يغيّر ما جرى عليه قلم التقدير تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، حيث إنّه مخالف لصريح الكتاب والسنّة وحكم العقل الفطري كما عرفت ، ومن المعلوم أنّ ذلك يوجب يأس العبد من إجابة دعائه ، وهو يوجب تركه وعدم توجهه إلى ربّه في قضاء مهماته وطلباته.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتائج التالية :

الاولى : أنّ ما عن العامة من نسبة تجويز الجهل عليه ( سبحانه وتعالى ) إلى الشيعة باعتبار التزامهم بالبداء ، فقد عرفت أنّه افتراء صريح عليهم ، وأنّ الالتزام بالبداء لا يستلزم ذلك ، بل هو تعظيم وإجلال لذاته تعالى وتقدّس.


[١] التوحيد : ٣٣٣ / ٢.

[٢] التوحيد : ٣٣٣ / ٣.

[٣] سنن الترمذي ٨ : ٣٥٠ / ٢٠٦٥ ، مستدرك الحاكم ١ : ٤٩٣ ، مسند أحمد ٥ : ٢٧٧ / ٢١٣٥٢.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست