responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 430

الخطابات الشفاهية

ذكر المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره [١] أنّ النزاع فيها يتصور على وجوه :

الأوّل : أن يكون النزاع في أنّ التكليف المتكفل له الخطاب هل يمكن تعلقه بالمعدومين أو الغائبين أو يختص بالحاضرين في مجلس الخطاب؟ ولا يفرق فيه بين كون الخطاب شفاهياً أو غيره كقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )[٢] وقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[٣] وما شاكلها.

الثاني : أن يكون النزاع في إمكان المخاطبة مع المعدومين أو الغائبين وعدم إمكانها ، يعني أنّه هل يمكن توجيه الخطاب إليهما أم لا؟ فالنزاع على هذين الوجهين يكون عقلياً.

الثالث : أن يكون في وضع أدوات الخطاب ، يعني أنّها موضوعة للدلالة على عموم الألفاظ الواقعة عقيبها للمعدومين والغائبين أو موضوعة للدلالة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب.

وبعد ذلك نقول : الذي ينبغي أن يكون محلاً للنزاع هو هذا الوجه يعني الوجه الأخير دون الوجهين الأوليّن ، لأنّهما غير قابلين لأن يجعلا محلاً للنزاع والكلام.

أمّا الأوّل : فلأنّ جعل التكليف بمعنى البعث أو الزجر الفعلي لا يعقل ثبوته


[١] كفاية الاصول : ٢٢٧ ـ ٢٢٨.

[٢] آل عمران ٣ : ٩٧.

[٣] البقرة ٢ : ٢٧٥.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست