responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 409

خاص ، ومن المعلوم أنّ تعيينه منها يتوقف على الفحص ، فاذن يجب على غير المشافهين الفحص.

فالنتيجة : أنّ هذه النظرية تستلزم وجوب الفحص عن القرائن والمخصصات على غير المشافهين.

ويرد عليه أوّلاً : أنّه أخص من المدعى ، حيث إنّ جميع الخطابات الواردة في الكتاب والسنّة بشتى أنواعها ليس من الخطابات المشافهيّة ، ضرورة أنّ بعضها ورد على نحو القضية الحقيقية ، ومن الطبيعي أنّها غير مختصة بالمشافهين كقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )[١] وما شاكله ، وكقوله عليه‌السلام : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر » [٢] و « كل مسكر حرام » [٣] وما شابهها.

وثانياً : أنّا سنذكر في ضمن البحوث الآتية [٤] أنّها لا تختص بالمشافهين والحاضرين في مجلس الخطاب ، بل تعم غيرهم من الغائبين والمعدومين أيضاً.

الثالث : أنّ كل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنّة يعلم إجمالاً بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة فيهما. وبتعبير آخر : أنّ المتصدي لذلك يعلم إجمالاً بوجود قرائن على إرادة خلاف الظواهر من الكتاب والسنّة ، وقضية هذا العلم الاجمالي عدم جواز العمل بها إلاّبعد الفحص عن


[١] آل عمران ٣ : ٩٧.

[٢] الوسائل ٣ : ٤٦٧ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.

[٣] الوسائل ٢٥ : ٣٥١ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٢ ح ٣.

[٤] في ص ٤٣٠ وما بعدها.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست