responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 403

من باب التخصيص أو من باب التخصص فلا يمكن التمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات أنّ خروجه من باب التخصص ، فانّ الاصول اللفظية وإن كانت مثبتاتها حجةً إلاّ أنّه لا دليل على جريانها في مثل المقام.

الخامسة عشرة : أنّ الأقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة ، الصحيح بمقتضى الفهم العرفي أنّه طاهر ، فانّ ما دلّ على طهارة ماء الاستنجاء بالملازمة العرفية يتقدم على ما دلّ على نجاسته كذلك ، لوروده في مورد خاص.

الفحص عن المخصص

قبل التكلم في ادلته ينبغي تقديم ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره [١] تبعاً للمحقق صاحب الكفاية [٢] وهو نقطة الفرق بين الفحص هنا والفحص في موارد الاصول العملية وحاصلها : هو أنّ الفحص في المقام إنّما هو عن المانع والمزاحم لحجية الدليل مع ثبوت المقتضي لها ـ وهو ظهوره في العموم ـ حيث إنّه قد انعقد ، لفرض عدم الاتيان بالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهوره في العموم ، والفحص إنّما هو عن وجود قرينة منفصلة وهي إنّما تزاحم حجية العام لا ظهوره ، فالمقتضي للعمل به موجود ـ وهو الظهور ـ والفحص إنّما هو لرفع احتمال وجود المانع عنه في الواقع ، وهذا بخلاف الفحص في الشبهات البدوية في موارد التمسك بالاصول العملية ، فانّه لتتميم المقتضي.

أمّا بالاضافة إلى أصالة البراءة العقلية فواضح ، حيث إنّ العقل لا يستقل


[١] أجود التقريرات ٢ : ٣٥١.

[٢] كفاية الاصول : ٢٢٧.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست