responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 398

في خروجه عن حكم العام ، وبذلك يثبت التخصص ، يعني أنّ الخارج هو زيد الجاهل بناءً على أن مثبتاتها حجة ، والوجه فيه هو أنّ هذا المورد من موارد التمسك بها ، حيث إنّ فرديته للعام محرزة والشك إنّما هو في خروجه عن حكمه ، وهذا بخلاف المسألة المتقدمة حيث إنّها بعكس ذلك تماماً ، يعني أنّ هناك كان خروج الخارج عن حكم العام معلوماً والشك إنّما هو في فرديته له ، وقد تقدم أنّه لا دليل في مثل ذلك على جريان أصالة العموم لاثبات التخصص.

ولكن قد يقال : بأنّ العلم الاجمالي بحرمة إكرام زيد المردد بين العالم وغيره موجب لترك إكرامهما ، وأصالة العموم لا توجب انحلاله ، نظراً إلى أنّها غير متكفلة لبيان حال الأفراد ، وليس حالها كقيام أمارة على أنّ زيداً العالم يجب إكرامه ، حيث إنّه يوجب انحلاله جزماً ، نظراً إلى أنّها متكفلة لبيان حال الفرد دونها ، فاذن تسقط عن الحجية بالاضافة إلى زيد العالم أيضاً.

وغير خفي ما في هذا القول ، فانّ أصالة العموم وإن لم تكن ناظرةً إلى بيان حال الأفراد ، إلاّ أنّها مع ذلك توجب انحلال هذا العلم الاجمالي ، بيان ذلك :

هو أنّ لها دلالة مطابقية ودلالة التزامية ، فبالاولى تدل على وجوب إكرام زيد العالم ، وبالثانية تدل على انتفاء الحرمة عنه وإثباتها لزيد الجاهل باعتبار أنّ مثبتاتها حجة ، وعلى هذا فلا محالة ينحل هذا العلم الاجمالي إلى علمين تفصيليين هما : العلم بوجوب إكرام زيد العالم ، والعلم بحرمة إكرام زيد الجاهل فلا تردد حينئذ.

وفي نهاية المطاف قد استطعنا أن نخرج بالنتيجة التالية : وهي أنّ مسألة دوران الأمر بين التخصيص والتخصص إذا كانت بالاضافة إلى فرد واحد فقد تقدم في ضمن البحوث السالفة أنّه لا دليل على جريان أصالة العموم فيها لاثبات التخصص ، فاثبات كل منهما يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه إلاّ إذا

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست