responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 369

ـ وهو مفاد كان أوليس الناقصة ـ إلاّعلى القول بالأصل المثبت.

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لايمكن إثبات الوجود أو العدم النعتي باستصحاب الوجود المحمولي أو العدم كذلك ، وهذا معنى قولنا : إنّ الوجود والعدم المحموليين مغايران للوجود والعدم النعتيين ، لا بمعنى أنّ في الخارج عدمين ووجودين أحدهما محمولي والآخر نعتي ، ضرورة أنّ في الخارج ليس إلاّعدم واحد ووجود كذلك ، ولكنّهما يختلفان باختلاف اللحاظ والاعتبار فتارةً يلحظ وجود العرض أو عدمه في نفسه ويعبّر عنه بالوجود أو العدم المحمولي ، واخرى يلحظ وجوده أو عدمه مضافاً إلى موضوعه ويعبّر عنه بالوجود أو العدم النعتي ، فاستصحاب الوجود أو العدم المحمولي لا يثبت الموضوع. مثلاً استصحاب وجود الكر في الخارج لا يثبت اتصاف هذا الماء بالكر فيما إذا علم باستلزام وجوده فيه اتصافه به إلاّعلى القول باعتبار الأصل المثبت.

وبعد هذه المقدمات أفاد قدس‌سره أنّ ما خرج عن تحت العام من العنوان لا محالة يستلزم تقييد الباقي بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة الاولى ، وأنّ هذا التقييد لا بدّ أن يكون على نحو مفاد ليس الناقصة بمقتضى المقدمة الثالثة ، وأنّ هذا العنوان المأخوذ في الموضوع يستحيل تحققه قبل وجود موضوعه بمقتضى المقدمة الثانية ، وعليه فلا يمكن إحراز قيد موضوع العام بأصالة العدم الأزلي ، ببيان أنّ المستصحب لا يخلو من أن يكون هو العدم النعتي المأخوذ في موضوع العام ، أو يكون هو العدم المحمولي الملازم للعدم النعتي بقاءً ، فعلى الأوّل لا حالة سابقة له ، فانّه من الأوّل مشكوك فيه ، وعلى الثاني وإن كان له حالة سابقة إلاّ أنّه لا يمكن باستصحابه إحراز العدم النعتي المأخوذ في الموضوع إلاّعلى القول بالأصل المثبت.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست