responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 363

الحكم له ، وعليه فاذا جعل المولى الملتفت إلى ذلك وجوب الاكرام له فهو لا يخلو من أن يجعل له مطلقاً وغير مقيد بوجود العدالة أو بعدمها ، أو يجعل له مقيداً باحدى الخصوصيتين ، ضرورة أنّه لا يعقل جهل الحاكم بموضوع حكمه وأ نّه غير ملاحظ له لا على نحو الاطلاق ولا على نحو التقييد ، ولا فرق في ذلك بين أنواع الخصوصيات وأصنافها ، وعليه فاذا افترضنا خروج قسم من الأقسام عن حكم العام فلا يخلو من أن يكون الباقي تحته بعد التخصيص مقيداً بنقيض الخارج فيكون دليل المخصص مقيداً لاطلاقه ورافعاً له ، أو يبقى على إطلاقه بعد التخصيص أيضاً ، ولا ثالث لهما ، وبما أنّ الثاني باطل جزماً لاستلزامه التناقض والتهافت بين مدلولي دليل العام ودليل الخاص فيتعيّن الأوّل.

نعم ، إذا كان المخصص متصلاً فهو مانع من انعقاد ظهور العام في العموم من الأوّل ، فاطلاق التقييد والتخصيص عليه مبني على ضرب من المسامحة ، حيث إنّه لا تقييد ولا تخصيص في العموم ، فانّ الظهور من الأوّل قد انعقد في الخاص ، وإنّما التقييد والتخصيص فيه بحسب المراد الواقعي الجدي فهو من هذه الناحية كالمخصص المنفصل فلا فرق بينهما في ذلك اصلاً ، وإن كان فرق بينهما من ناحية اخرى كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين كون التخصيص نوعياً أو صنفياً أو فردياً أصلاً ، فالكل يوجب تعنون العام بعنوان عدمي.

وقد ناقش في هذه المقدمة بعض الأعاظم ( قدس الله أسرارهم ) [١] بما ملخّصه : أنّ التخصيص لايوجب تعنون العام بأيّ عنوان ، حيث إنّه ليس إلاّكموت أحد أفراد العام ، فكما أنّه لا يوجب تعنون العام بأيّ عنوان فكذلك التخصيص ، غاية الأمر أنّ الأوّل موت تكويني والثاني موت تشريعي.


[١] مقالات الاصول ١ : ٤٤٠ ، ٤٤٥ وراجع أيضاً نهاية الأفكار ١ ـ ٢ : ٥١٩.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست