responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 342

رضاه بذلك محرز بالأصل ، وبضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع المركب فيترتب عليه أثره وهو الضمان.

ولا يخفى أنّ ما أفاده قدس‌سره في غاية الصحة والمتانة ، سواء أكانت الدعوى بين المالك وذي اليد في الرضا وعدمه ، يعني أنّ المالك يدّعي أنّه غير راضٍ باستيلائه على ماله وهو يدّعي رضاءه به كما عرفت ، أو كانت بينهما في رضا الله تعالى به وعدمه ، يعني أنّ المالك يدّعي أنّه تعالى غير راضٍ باستيلائه على ماله وهو يدّعي أنّه راضٍ به ، كما إذا افترضنا أنّ المالك يدعي أنّك غصبت ما بيدك من مالي ، وهو يدعي أنِّي وجدت هذا المال وأ نّه كان عندي أمانة برضى الله سبحانه وتعالى فلا ضمان عليه إذا تلف ، ففي هذه الصورة أيضاً لا مانع من إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ، حيث إنّ الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان وعدم رضاه تعالى به محرز بالأصل ، فيتم الموضوع ويترتب عليه أثره وهو الضمان.

وإن شئت قلت : إنّ ذي اليد قد اعترف بأنّ المال الذي تحت يده هو مال المدعي ، ولكنّه ادعى أنّه غير ضامن له بدعوى أنّ يده عليه يد امانة ، حيث إنّها كانت باذن من الله تعالى ، ولكنّ المالك ادعى أنّه تعالى لم يأذن به وأنّ يده عليه ليست يد أمانة ، ففي مثل ذلك يمكن إحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إلى الأصل ، وهو أصالة عدم إذنه تعالى به.

نعم ، فيما إذا كان المالك راضياً بتصرف ذي اليد في ماله ولكنّه يدعي ضمانه بعوضه وهو يدعى فراغ ذمته عنه ، ففي مثل ذلك مقتضى الأصل عدم ضمانه ، مثاله : ما إذا اختلف المالك وذو اليد في عقد فادعى المالك أنّه بيع ، وادعى ذو اليد أنّه هبة ، فالقول قول مدعي الهبة ، وعلى مدعي البيع الاثبات ، والوجه فيه : هو أنّه يدعي اشتغال ذمة المنقول إليه بالثمن وهو ينكر ذلك ويدعي عدم

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست