responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 306

نلخّص ما أفاده قدس‌سره في عدة نقاط :

الاولى : أنّ المراد من النكرة هو الطبيعة اللا بشرط ، ودلالتها على العموم إذا وقعت في سياق النفي أو النهي ترتكز على أن تكون مأخوذةً على نحو الاطلاق ، حيث إنّها تدل على عموم ما يراد منها عقلاً ، فان اريد منها الطبيعة المطلقة دلت على نفيها كذلك ، وإن اريد منها الطبيعة المقيدة دلت على نفيها كذلك ، لا مطلقة وبالاضافة إلى جميع أفرادها. فاذن في إثبات دلالة كلمة « لا » على نفي الطبيعة مطلقةً لا بدّ من إثبات أنّها مأخوذة في تلوها كذلك بمقدمات الحكمة ، حيث إنّها بدونها لا تدل عليه ، ضرورة أنّ الطبيعة المأخوذة في تلوها إذا لم يمكن إثبات إطلاقها بها لم تدل على نفيها كذلك ، بل تدل على نفي المتيقن منها في إطار الارادة.

الثانية : أنّ لفظة « كل » وإن كانت موضوعةً للدلالة على العموم ، إلاّ أنّ دلالتها على عموم جميع ما ينطبق عليه مدخولها من الأفراد والوجودات تتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه وإلاّ فلا دلالة لها على ذلك ، نظراً إلى أنّها موضوعة للدلالة على عموم ما يراد من مدخولها ، فان ثبت إطلاقه فهو وإلاّ فهي تدل على إرادة المتيقن منه.

الثالثة : أنّ الجمع المعرّف باللام بناءً على إفادته للعموم أيضاً كذلك ، يعني أنّ دلالته على العموم ـ أي عموم أفراد مدخوله ـ تبتني على إثبات إطلاقه باجراء مقدمات الحكمة فيه ، وكذا الحال في المفرد المعرّف باللام.

ولنأخذ بالنظر في هذه النقاط :

أمّا النقطة الاولى : فهي في غاية الصحة والمتانة ، والوجه فيه ما ذكرناه في

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست