responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 302

سريان الحكم إلى كل من ينطبق عليه مدخولها ـ وهو الرجل ـ نعم بمقتضى الاطلاق وإن دلت على أنّ المكلف مخير في تطبيق عشرة رجال على أيّ صنف منهم أراد وشاء ، سواء أكان ذلك الصنف من صنف العلماء أو السادة أو الفقراء أو ما شاكلها ، إلاّ أنّ ذلك بالاطلاق ومقدمات الحكمة لا بالوضع ، وأمّا بالاضافة إلى الآحاد التي يتركب العشرة منها فهي وإن دلت على سراية الحكم المتعلق بها إلى تلك الآحاد سراية ضمنية كما هو الحال في كل مركب يتعلق الحكم به ، فانّه لا محالة يسري إلى أجزائه كذلك ، إلاّ أنّ هذه الدلالة أجنبية عن دلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله ، حيث إنّ تلك الدلالة دلالة على سراية الأحكام المتعددة المستقلة إلى الأفراد والموضوعات كذلك ، وهذا بخلاف هذه الدلالة ، فانّها دلالة على سراية حكم واحد متعلق بموضوع واحد إلى أجزائه ضمناً ، يعني أنّ كل جزء من أجزائه متعلق للحكم الضمني دون الاستقلالي كما هو الحال في جميع المركبات بشتى أنواعها.

ودعوى أنّ استغراق العشرة أو ما شاكلها باعتبار الواحد ، حيث إنّ كل مرتبة من مراتب الأعداد التي تكون معنونة بعنوان خاص وباسم مخصوص مؤلفة من الآحاد ، والواحد الذي هو بمنزلة المادة ينطبق على كل واحد منها ، فالعشرة تكون مستغرقة للواحد إلى حدّها الخاص ، والعشرون يكون مستغرقاً له إلى حدّه كذلك وهكذا. وعدم انطباق العشرة بما هي على الواحد غير ضائر ، لأنّ مفهوم كل رجل لا ينطبق على كل فرد من أفراده ، بل مدخول الأداة بلحاظ سعته ينطبق على كل واحد من أفراده ، فاللازم انطباق ذات ما له الاستغراق والشمول لا بما هو مستغرق وشمول وإلاّ فليس له إلاّمطابق واحد.

خاطئة جداً والوجه فيه : أنّ مراتب الأعداد وإن تأ لّفت من الآحاد إلاّ أنّ الواحد ليس مادة لفظ العشرة أو ما شاكله حتى يكون له الشمول والاستغراق

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست