responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 293

وأجاب عنه المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره [١] بوجوه :

الأوّل : أنّ المراد من الصلاة في هذا التركيب هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور ، فيكون مفاده أنّ الصلاة التي كانت واجدةً للأجزاء والشرائط المعتبرتين فيها لا تكون صلاةً إلاّ إذا كانت واجدةً للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على القول بالصحيح وصلاة تامة على القول بالأعم.

ويرد عليه : أنّه واضح البطلان ، حيث إنّ لازم ذلك هو استعمال الصلاة في معانٍ متعددة حسب تعدد هذا التركيب ، فانّها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور ، وفي مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا صلاة إلاّبفاتحة الكتاب » [٢] قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب ، مع أنّ المتفاهم العرفي منها معنىً واحد في كلا التركيبين.

الثاني : أنّ عدم دلالتها على الحصر في مثل هذا التركيب إنّما هو من جهة وجود القرينة ولولاه لكانت دالة عليه.

وفيه : أنّه لا قرينة هنا حيث إنّه لا فرق بين استعمالها في هذا التركيب واستعمالها في غيره من الموارد.

ولعلّه لأجل ذلك عدل عنه وأجاب بجواب ثالث وهو أنّ كلمة « إلاّ » في مثل هذا التركيب تدل على نفي الامكان ، يعني أنّ الصلاة لا تكون ممكنةً بدون الطهور ومعه تكون ممكنة.

وفيه : أنّ موارد استعمالاتها تشهد بأ نّها تستعمل للنفي الفعلي أو الاثبات كذلك.


[١] كفاية الاصول : ٢١٠.

[٢] المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست