responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 283

الناس كلّهم حتى الأنبياء ، لا تدل على كون ما بعدها غايةً لما قبلها ، بل هي من أدوات العطف. فالنتيجة : أنّ مقتضى الظهور العرفي والارتكاز الذهني عدم دخول الغاية في المغيّى ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

وأمّا المقام الثاني : فالغاية قد تكون غايةً للموضوع كما في مثل قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ )[١] وقد تكون غايةً للمتعلق كقوله تعالى : ( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ )[٢]. وقد تكون غايةً للحكم كقوله عليه‌السلام :

« كل شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام » [٣] وقوله عليه‌السلام : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر » [٤] أو كقولنا : يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه ، فانّ الغاية في أمثال هذه الموارد غاية للحكم دون المتعلق أو الموضوع. وأمّا إذا كانت غاية للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم ترتكز على دلالة الوصف عليه ، حيث إنّ المراد من الوصف كما عرفت مطلق القيد الراجع إلى الموضوع أو المتعلق ، سواء أكان وصفاً اصطلاحياً أو حالاً أو تمييزاً أو ظرفاً أو ما شاكل ذلك ، وعليه فالتقييد بالغاية من إحدى صغريات التقييد بالوصف.

وأمّا إذا كانت غاية للحكم فالكلام فيها تارةً يقع في مقام الثبوت ، واخرى في مقام الاثبات.

أمّا المقام الأوّل : فلا شبهة في دلالة القضية على انتفاء الحكم عند تحقق


[١] المائدة ٥ : ٦.

[٢] البقرة ٢ : ١٨٧.

[٣] الوسائل ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.

[٤] الوسائل ٣ : ٤٦٧ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست