responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 267

القضية الشرطية في الانحلال والحدوث عند الحدوث وبين ظهور الجزاء في وحدة التكليف ، حيث لا ظهور للجزاء في ذلك ، بل قد عرفت أنّ تعدد الطلب والبعث ظاهر في نفسه في تعدد الانبعاث والمطلوب ، فالحمل على التأكيد يحتاج إلى قرينة من حال أو مقال ، كما إذا علم من الخارج أنّ الأمر الثاني للتأكيد أو علم ذلك من جهة ذكر سبب واحد لكلا الأمرين ، كما إذا كرّر نفس السبب في القضية الاولى مرّةً ثانية من دون التقييد بقيد كمرّةً اخرى أو نحوها ، مثل ما إذا قال المولى : إن جامعت فكفّر ثمّ قال : إن جامعت فكفّر ، ففي مثل ذلك لا محالة يكون الأمر في القضية الثانية للتأكيد دون التأسيس ، حيث إنّ ذكر سبب واحد لكليهما معاً قرينة على ذلك.

وأمّا إذا لم تكن قرينة في البين فلا محالة يكون تعدد الأمر ظاهراً في تعدد المطلوب فيكون تكليفان متعلقان بطبيعة واحدة ، فاذا أتى المكلف بها مرّةً سقط أحدهما من دون تعيين ، وإذا أتى بها مرّةً ثانية سقط الآخر ، ونظير ذلك : ما إذا أتلف أحد درهماً من شخص واستقرض منه درهماً آخر ، فحينئذ الثابت في ذمته درهمان : أحدهما من ناحية الاتلاف والآخر من ناحية القرض ، فاذا أدّى أحد الدرهمين سقط أحدهما عن ذمته وبقي الآخر من دون تعيين وتمييز في أنّ الساقط هو الدرهم التالف أو الدرهم القرض ، حيث إنّه لا تمييز بينهما في الواقع وفي ظرف ثبوتهما ـ وهو الذمة ـ وكذا إذا كان الثابت في ذمته صوم يومين أو أزيد من جهة نذر أو عهد أو قضاء صوم شهر رمضان أو ما شاكل ذلك ، ففي مثل ذلك لا محالة إذا صام يوماً سقط أحدهما عن ذمته من دون تعيين ، لفرض عدم واقع معيّن لهما حتى في علم الله تعالى. وكذا الحال فيما إذا كان مديوناً بصلاتين متماثلتين بناءً على عدم اعتبار الترتيب بينهما.

والنكتة في ذلك : أنّ ما ثبت في الذمة من تكليف كالصلاة والصوم ونحو

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست