responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 262

الاستحالة كالمتضادين ، فلا بدّ على القول بالتداخل من التصرف فيه إمّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحداً صورةً إلاّ أنّه حقائق متعددة حسب تعدد الشروط [١] إلاّ أنّ الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها كما في : أكرم هاشمياً وأضف عالماً ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة أنّه بضيافته بداعي أمرين يصدق أنّه امتثلهما ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته وإن كان له امتثال كل منهما على حدة كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم غير الهاشمي [٢].

ما أفاده قدس‌سره يحتوي على عدة نقاط :

١ ـ أنّ القضية الشرطية في نفسها ظاهرة في الحدوث عند الحدوث ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط في القضية بنفسه سبباً للجزاء أو يكون كاشفاً عن السبب.

٢ ـ أنّ الأخذ بهذا الظاهر لا يمكن ، نظراً إلى أنّ متعلق الجزاء بما أنّه حقيقة واحدة فلازم الأخذ به هو اجتماع الحكمين المتماثلين فيها وهو مستحيل كاجتماع المتضادين.

٣ ـ أنّه على القول بالتداخل لا بدّ من الالتزام بأحد أمرين : إمّا أن يلتزم برفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث ، وإمّا أن يلتزم


[١] [ في المصدر إضافة قوله : متصادقة على واحد ، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددةحسب تعدد الشروط ... ].

[٢] كفاية الاصول : ٢٠٢.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست