responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 227

على التعليق ، أي تعليق الاعتبار على الشرط ، وبمفهومها تدل على انتفاء هذا الاعتبار عند انتفاء الشرط والمعلّق عليه ، ومن الواضح أنّه لا فرق في دلالة القضية عليه بين أن يكون المبرز عن ذلك الاعتبار النفساني هيئةً كقولنا : إن جاءك زيد فأكرمه ، أو قولنا : إن استطعت فحج ، أو مادةً كقوله عليه‌السلام : « إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة » [١] أو ما شاكل ذلك.

والسبب فيه : هو أنّه لا واقع موضوعي لهذا الاشكال بناءً على ضوء نظريتنا ، لوضوح أنّ الاعتبار المزبور كما عرفت قابل للاطلاق والتقييد ، فاذا افترضنا أنّ المولى اعتبره مقيداً بشيء ومعلّقاً عليه من دون اقتضائه ذلك بنفسه فبطبيعة الحال ينتفي بانتفائه ، والمبرز عن ذلك في مقام الاثبات إنّما هو القضية الشرطية على نحو الالتزام باللزوم البيّن بالمعنى الأخص. أو فقل : إنّ الملازمة بين ثبوت هذا الاعتبار عند ثبوت هذا الشيء وانتفائه عند انتفائه موجودة في مقام الثبوت ، فالقضية الشرطية التي تدل على الأوّل بالمطابقة فلا محالة تدل على الثاني بالالتزام ، ولا نقصد بالمفهوم إلاّذلك ، ومن المعلوم أنّه لا فرق فيه بين أن يكون الجزاء مستفاداً من المادة أو الهيئة.

الثاني : أنّه لا فرق فيما حققناه من دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون الشرط المذكور فيها واحداً كالأمثلة المتقدمة أو ما شاكلها أو يكون متعدداً ، سواء أكان تعدده على نحو التركيب أو التقييد ، والأوّل كقولنا : إن جاءك زيد وأكرمك وسلّم عليك فأكرمه ، فانّ الشرط مركب من امور :

المجيء ، والاكرام ، والسلام ، ولازم ذلك هو انتفاء الحكم بانتفاء كل واحد منها.


[١] الوسائل ١ : ٣٧٢ / أبواب الوضوء ب ٤ ح ١ ( مع اختلاف يسير ).

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست