responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 223

تلك الموارد من اللزوم البيّن بالمعنى الأعم ، وقد تقدم نقده.

الثالثة : أنّ كون مسألة المفاهيم من المسائل الاصولية واضح حيث تتوفر فيها ركائزها ، وإنّما الكلام في أنّها من المسائل الاصولية العقلية أو اللفظية ، وقد تقدم أنّ لها حيثيتين واقعيتين : فمن إحداهما تناسب أن تكون من المسائل الاصولية العقلية ، ومن الاخرى تناسب أن تكون من المسائل الاصولية اللفظية ، ولكن لا أثر للبحث عن هذه الجهة أصلاً.

الرابعة : أنّ محل الكلام ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده ، بل إنّما هو في أصل وجوده كما هو الحال في جميع مباحث الألفاظ.

الخامسة : أنّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركائز ، وتلك الركائز وإن تتم بعضها ولكن بما أنّها لا تتم جميعاً فلا دلالة لها على المفهوم لا بالوضع ولا بالاطلاق.

السادسة : أنّ شيخنا الاستاذ قدس‌سره قد أخذ طريقاً آخر لاثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم وهو التمسك باطلاق الشرط. وقد تقدم نقده بشكل موسّع.

السابعة : أنّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الاخبار والانشاء ، ولا يمكن إثبات المفهوم لها على ضوء نظرية المشهور في هذين البابين. وقد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسّعة.

بقي أُمور

الأوّل : أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط عند انتفائه ، وأمّا انتفاء شخصه فهو إنّما يكون بانتفاء موضوعه ولو بلحاظ انتفاء بعض قيوده وحالاته ، ومن الطبيعي أنّه عقلي ولا صلة له بدلالة اللفظ أبداً ،

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست