responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 217

أنّها لازمة للدلالة المطابقية باللزوم البين بالمعنى الأخص.

وأمّا الجمل الانشائية فهي على نوعين :

الأوّل : ما يتوقف الجزاء على الشرط عقلاً وتكويناً كقولنا : إن رزقت ولداً فاختنه ، وإن ملكت شيئاً تصدق به وما شاكل ذلك.

الثاني : ما لا يتوقف الجزاء على الشرط عقلاً بل يكون التعليق والتوقف بجعل المولى واعتباره كقولنا : إن كان زيد عالماً فأكرمه وما شابه ذلك.

أمّا النوع الأوّل : فهو خارج عن محل الكلام ولا يدل على المفهوم ، والسبب في ذلك : هو أنّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركيزتين : الاولى : أن يكون الموضوع فيها غير الشرط وهو الذي علّق عليه الجزاء. الثانية : أن لا يكون التعليق والتوقف عليه عقلياً ، وعلى ذلك فأيّة قضية شرطية كانت فاقدة لهاتين الركيزتين أو لاحداهما فلا مفهوم لها ، والأوّل كالمثالين المتقدمين والثاني كقولنا : إن جاءك أمير فاستقبله ، فانّ الشرط في هذه القضية وإن كان غير الموضوع إلاّ أنّ توقف الجزاء عليه عقلي.

وعلى الجملة : فتوقف الجزاء على الشرط في أمثال هذه القضايا عقلي وتكويني ولا دخل لجعل المولى إياه مترتباً على الشرط ومعلّقاً عليه أصلاً ، ضرورة أنّ توقف الجزاء عليه واقعي موضوعي وأ نّه يستحيل وجوده وتحققه في الخارج بدون وجوده وتحققه ، ومن هنا لا يفرق في ذلك بين ما لو جيء به على نحو القضية الشرطية ، وما لو جيء به على نحو القضية الوصفية ، فانّ توقفه عليه على كلا التقديرين واقعي وانتفاءه بانتفائه عقلي ، ولا صلة له بعالم اللفظ أبداً كما هو الحال في جميع موارد انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. فاذن كيف يمكن عدّ هذا الانتفاء من المفاهيم ، وقد تقدم أنّ المفاهيم مداليل للألفاظ

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست