responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 199

تعليق مفاد الجملة وهي الجزاء على مفاد الجملة الاخرى وهي الشرط ، مثلاً قولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يدل على تعليق وجود النهار على طلوع الشمس ، كما أنّ قوله عليه‌السلام : « إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء » [١] يدل على تعليق عدم الانفعال على بلوغ الماء قدر كر وهكذا ، وكيف كان فلا شبهة في ظهور القضية الشرطية في ذلك.

نعم ، لو بنينا على رجوع القيد إلى المادة كما اختاره شيخنا الأنصاري قدس‌سره [٢] فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية الوصفية في الدلالة على المفهوم وعدمها ، لما سيأتي [٣] من أنّ المراد بالوصف ليس خصوص الوصف المصطلح في مقابل سائر المتعلقات ، بل المراد منه مطلق القيد سواء أكان وصفاً أم كان غيره من القيود ، ومن هنا لو عبّر عن مفهوم الوصف بمفهوم القيد لكان أولى.

وعلى الجملة : فعلى هذه النظرية يدخل مفهوم الشرط في مفهوم الوصف ويكون من أحد أفراده ومصاديقه. فالنتيجة : أنّ القول بمفهوم الشرط في قبال مفهوم الوصف يقوم على أساس رجوع القيد في القضية إلى مفاد الهيئة دون المادة.

وأمّا الركيزة الثانية : وهي دلالة القضية الشرطية على كون العلاقة بين الجزاء والشرط علاقة لزومية فانّها أيضاً تامة ، وذلك لأن استعمالها في موارد الاتفاق وعدم العلاقة في أيّة لغة كان لو لم يكن غلطاً فلا شبهة في أنّه نادر


[١] الوسائل ١ : ١٥٨ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١ وغيره ( مع اختلاف ).

[٢] مطارح الأنظار : ٤٥ ـ ٤٦ ، ٥٢.

[٣] لاحظ مبحث مفهوم الوصف ص ٢٧٢.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست