responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 191

ومقتضاه الفساد مطلقاً في العبادات والمعاملات.

العاشرة : نسب إلى أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي عن المعاملة على صحتها ، واختاره المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره وقد تقدم نقده بصورة موسعة ، والصحيح هو أنّ النهي عنها لا يدل على صحتها ولا على فسادها ، يعني لا ملازمة بين حرمتها وفسادها.

الحاية عشرة : أنّ نسبة صيغ العقود إلى الملكية المنشأة ليست نسبة السبب إلى المسبب ، ولا نسبة الآلة إلى ذيها ، بل نسبتها إليها نسبة المبرز إلى المبرز ، فالملكية من الأفعال القائمة بالمتعاقدين بالمباشرة لا بالتسبيب. وأمّا نسبة الصيغ إلى الملكية الشرعية أو العقلائية فهي نسبة الموضوع إلى الحكم لا غيرها ، وعليه فلا معنى لفرض تعلق النهي بالسبب تارةً وبالمسبب اخرى.

الثانية عشرة : أنّ حقيقة الأحكام الشرعية بأجمعها من التكليفية والوضعية امور اعتبارية لا واقع موضوعي لها إلاّ اعتبار من بيده الاعتبار فلا دخل للّفظ أو لغيره من الامور الخارجية بها أصلاً.

الثالثة عشرة : أنّ شيخنا الاستاذ قدس‌سره قد فصّل بين تعلق النهي بالسبب وتعلقه بالمسبب ، والتزم بأ نّه على الأوّل لا يدل على الفساد وعلى الثاني يدل عليه ، وقد تقدم نقده بشكل مفصّل فلاحظ.

الرابعة عشرة : أنّ الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده لا تدل على فساد النكاح ولا على صحته وأ نّها أجنبية عن ذلك ، وما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره من أنّها تدل على الفساد بتقريب أنّ المراد من العصيان فيها هو العصيان التكليفي لا الوضعي ، قد سبق نقده وقلنا إنّ المراد منه العصيان الوضعي ولا يمكن أن يكون المراد منه العصيان التكليفي.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست