وفسادها. ومما يؤكد ذلك : أنّنا إذا افترضنا حرمة المعاملة بعنوان ثانوي كما إذا أوقع العقد قاصداً به وقوع الضرر على غيره أو نحو ذلك لم يحكم بفساده جزماً مع أنّه محرّم شرعاً.
نتائج البحوث السالفة عدة نقاط :
الاولى : أنّ الجهة المبحوث عنها في مسألتنا هذه تغاير الجهة المبحوث عنها في مسألة اجتماع الأمر والنهي المتقدمة ، حيث إنّها في تلك المسألة في الحقيقة عن إثبات الصغرى لمسألتنا هذه.
الثانية : أنّ مسألتنا هذه من المسائل الاصولية العقلية ، أمّا كونها اصولية فلتوفر ركائز المسائل الاصولية فيها ، وأمّا كونها عقلية فلأنّ الحاكم بها هو العقل ولا صلة لها باللفظ.
الثالثة : أنّ القضايا العقلية على شكلين : مستقلة وغير مستقلة ، وتقدم ما هو ملاك الاستقلال وعدمه.
الرابعة : أنّ محل النزاع في المسألة إنّما هو في النواهي المولوية المتعلقة بالعبادات والمعاملات. وأمّا النواهي الارشادية فهي خارجة عن محل النزاع حيث لا نزاع بين الأصحاب في دلالتها على الفساد.
الخامسة : لا شبهة في أنّ النهي التحريمي المتعلق بالعبادة داخل في محل النزاع ، وكذا النهي التنزيهي المتعلق بها إذا كان ناشئاً عن حزازة ومنقصة في ذاتها. نعم ، إذا كان ناشئاً عن حزازة ومنقصة في تطبيقها على حصة خاصة منها فهو خارج عن محل الكلام. وأمّا النهي الغيري فهو أيضاً خارج عنه ولا يوجب الفساد.
السادسة : أنّ المراد من العبادة في محل الكلام هو العبادة الشأنية لا الفعلية ،