responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 156

الثانية : أنّ الشرط في مثل الوضوء والغسل والتيمم إنّما هو الطهارة المتحصلة من تلك الأفعال لا نفس هذه الأفعال.

الثالثة : أنّ شرائط الصلاة بأجمعها توصلية.

ولنأخذ بالمناقشة على هذه النقاط :

أمّا النقطة الاولى : فيرد عليها أنّه قدس‌سره إن أراد من المصدر واسم المصدر المقدمة وما يتولد منها ، بدعوى أنّ النهي المتعلق بالمقدمة لا يوجب فساد ما يتولد منها ويترتب عليها كالنهي عن غسل الثوب مثلاً أو البدن بالماء المغصوب فانّه لا يوجب فساد الطهارة الحاصلة منه ، فلا يمكن المساعدة عليه أصلاً ، والوجه في ذلك : هو ما ذكرناه غير مرّة من أنّ ما عبّر عنه باسم المصدر لا يغاير المعنى الذي عبّر عنه بالمصدر إلاّبالاعتبار ، فالمصدر باعتبار إضافته إلى الفاعل ، واسم المصدر باعتبار إضافته إلى نفسه كالايجاد والوجود فانّهما واحد ذاتاً وحقيقةً والاختلاف بينهما بالاعتبار ، حيث إنّ الايجاد باعتبار إضافته إلى الفاعل والوجود باعتبار إضافته إلى نفسه ، وليس المصدر واسم المصدر من قبيل المثال المذكور ، ضرورة أنّ المثال من السبب والمسبب والعلة والمعلول ، ومن الواضح جداً أنّ المصدر ليس علةً وسبباً لاسم المصدر ، بداهة أنّ العلية والسببية تقتضي الاثنينية والتعدد بحسب الوجود الخارجي ، والمفروض أنّه لا اثنينية ولا تعدد بين المصدر واسم المصدر أصلاً ، بل هما أمر واحد وجوداً وماهية.

نعم ، في مثل المثال المزبور لا مانع من أن تكون المقدمة محرّمةً وما يتولد منها واجباً إذا لم تكن المقدمة منحصرة وإلاّ فتقع المزاحمة بينهما كما تقدم في

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست