responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 152

وأمّا النقطة الثالثة : فيرد عليها أنّ حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة لتقييد العبادة بغيره من الأجزاء لكانت حرمة كل شيء موجبة لذلك ، ضرورة أنّه لا فرق في ذلك بين كون المحرّم من سنخ أجزاء العبادة وبين كونه من غير سنخها من هذه الناحية أصلاً. وعلى هذا فلا بدّ من الالتزام ببطلان كل عبادة قد أتى المكلف في أثنائها بفعل محرّم كالنظر إلى الأجنبية مثلاً في الصلاة ، مع أنّ هذا واضح البطلان. فاذن الصحيح في المقام أن يقال : إنّ حرمة شيء تكليفاً لا تستلزم تقييد العبادة بالاضافة إليه بشرط لا ، بداهة أنّه لا تنافي بين صحة العبادة في الخارج وحرمة ذلك الشيء المأتي به في أثنائها.

فالنتيجة : أنّ حال الجزء المنهي عنه حال غيره من المحرّمات ، فكما أنّ الاتيان بها في أثناء العبادة لا يوجب فسادها ، فكذلك الاتيان بهذا الجزء المنهي عنه ، فلا فرق بينهما من تلك الناحية أبداً.

وعلى الجملة : فحرمة الجزء في نفسها لا تستلزم فساد العبادة إلاّ إذا كان هناك موجب آخر له كالزيادة العمدية أو النقيصة أو نحو ذلك ، لوضوح أنّه لا منشأ لتخيل اقتضاء حرمته الفساد إلاّتخيل استلزامها تقييد العبادة بالاضافة إليه بشرط لا ، ولكن من المعلوم أنّ هذا مجرد خيال لا واقع موضوعي له أصلاً ، وذلك لأنّ ما دلّ على حرمته لا يدل على تقييد العبادة بغيره ، لوضوح أنّ تقييدها كذلك يحتاج إلى مؤونة زائدة فلا يكفي فيه مجرد حرمة شيء تكليفاً وإلاّ لدلّ عليه كل دليل قام على حرمة شيء كالنظر إلى الأجنبية أو إلى عورة شخص أو نحو ذلك ، مع أنّ هذا واضح البطلان.

وبكلمة اخرى : أنّ التقييد بعدم شيء على نحوين :

أحدهما : شرعي وهو تقييد الصلاة بعدم القهقهة والتكلم بكلام الآدميين وما شاكلهما ، فانّ مردّ هذا التقييد إلى أنّ وجود هذه الأشياء مانع عنها شرعاً

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست