responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 147

الملازم لأكوان الصلاة في مورد الالتقاء والاجتماع ـ وهو الأرض المغصوبة ـ لا مطلقاً ، ومن هنا يكون هذا التلازم بينهما اتفاقياً لا دائمياً ، هذا مجمل الأقسام وإليكم تفصيلها :

أمّا القسم الأوّل : وهو النهي المتعلق بذات العبادة ، فلا شبهة في دلالته على الفساد وثبوت الملازمة بين حرمتها وبطلانها ، والسبب في ذلك واضح ، وهو أنّ العبادة كصلاة الحائض مثلاً وصومي العيدين وما شاكلهما إذا كانت محرّمة ومبغوضة للمولى لم يمكن التقرب بها ، لاستحالة التقرب بما هو مبغوض له فعلاً ، كيف فانّه مبعّد والمبعّد لا يعقل أن يكون مقرّباً ، ومعه لا تنطبق الطبيعة المأمور بها عليه لا محالة ، وهذا معنى فساده.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون حرمتها ذاتية أو تشريعية. نعم ، فرق بين الصنفين من الحرمة في نقطة اخرى ، وهي أنّ صلاة الحائض لو كانت حرمتها ذاتية فمعناها أنّها محرّمة مطلقاً ولو كان الاتيان بها بقصد التمرين ، فحالها من هذه الناحية حال سائر المحرّمات. وإن كانت حرمتها تشريعية فمعناها أنّها لا تكون محرّمة مطلقاً ، بل المحرّم إنّما هو حصة خاصة منها وهي الحصة المقترنة بقصد القربة ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : أنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ التشريع العملي عبارة عن الاتيان بالعمل مضافاً إلى المولى سبحانه فيكون عنواناً له ، ومن هنا قلنا إنّه افتراء عملي ، وعلى ذلك بما أنّ هذه الحصة الخاصة من الصلاة وهي الصلاة مع قصد القربة محرّمة على الحائض ومبغوضة للمولى ، يستحيل أن تنطبق الطبيعة المأمور بها عليها ، لاستحالة كون المحرّم مصداقاً للواجب ، فاذن لا محالة تقع فاسدةً.

فالنتيجة : هي أنّه لا فرق في استلزام حرمة العبادة فسادها بين كونها ذاتية

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست